تنقيح القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة: التوليد المؤتلف للطاقة (الفصل 7)
صدر بالرائد الرسمي عدد 19 بتاريخ 22 فيفري 2022 المرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022 المتعلق بتنقيح القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة. وشملت التنقيحات عملية التوليد المؤتلف للطاقة (الفصل 7) حيث تم حذف القطاعات (صناعة وخدمات قبل التحيين) لتشمل العملية كافة القطاعات الاقتصادية على غرار قطاعات الفلاحة والنقل.
كما تم بمقتضى هذا التنقيح تحديد معنى تجمع شركات حسب مجلة الشركات التجارية لرفع أي لبس أو تضارب في القرء ات.
ويعتبر تجمع شركات على معنى الفصل 461 من مجلة الشركات التجارية (التي تم إصدارها بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم إتمامه بالقانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001) كل مجموعة من الشركات لكل واحدة منها شخصيتها القانونية تكون مرتبطة بمصالح مشتركة وتمسك إحداها، وتسمى الشركة الأم، بقية الشركات تحت نفوذها القانوني أو الفعلي وتمارس عليها رقابتها بشكل يؤدي إلى وحدة القرار.
وتعتبر خاضعة لنفوذ شركة أخرى على معنى هذا الفصل كل شركة:
- تكون شركة أخرى ماسكة لنسبة من رأس مالها تمنحها أغلبية حقوق الاقتراع فيها،
- أو تكون شركة أخرى ماسكة لأغلبية حقوق الاقتراع فيها بمفردها أو بمقتضى اتفاق مع شركاء آخرين،
- أو تكون شركة أخرى متحكمة فعليا في اتخاذ القرارات في إطار جلساتها العامة بمقتضى حقوق الاقتراع التي تتمتع بها بصفة فعلية.
ويفترض وجود النفوذ متى كانت شركة ماسكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأربعين في المائة على الأقل من حقوق الاقتراع في شركة أخرى على أن لا يكون هناك شريك آخر ماسك لنسبة أكبر منها.
ويجب أن تكون الشركة الأم مساهمة مباشرة أو بصفة غير مباشرة في رأس مال كل شركة من الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات.
وتعتبر شركة فرعية كل شركة يرجع أكثر من خمسين بالمائة من رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة للشركة الأم وذلك دون اعتبار الأسهم التي لا تمنح حاملها حق الاقتراع.
ولا يتمتع تجمع الشركات بالشخصية القانونية.